responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 173

مسألة 111: تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس‌

(مسألة 111): تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والمعاملة والمال وما شابه ذلك(1)،

_______________________________

المباركة أنّ الواجب هو تحمّل الشهادة عند الاستشهاد، والاستشهاد المأمور به في الآية يختصّ باستشهاد رجلين أو رجل وامرأتين فحسب. (1)بلا خلاف ولا إشكال، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، وتدلّ عليه مضافاً إلى إطلاقات أدلّة قبول الشهادات عدّة روايات: منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ عليّاً(عليه السلام)كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل، إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل»{1}، وقريب منها معتبرة طلحة بن زيد{2}.
ثمّ إنّه حكي عن العلّامة في التذكرة أنّه لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة، مستدلّاً على ذلك بأصالة البراءة، وباختصاص قبول الشهادة على الشهادة بالأموال وحقوق الآدميين‌{3}.
و يندفع ذلك: بأنّ مقتضى إطلاق الروايات قبول الشهادة على الشهادة مطلقاً، إلّا فيما دلّ الدليل على عدم القبول كما في الحدود، ومعه لا مجال لدعوى الاختصاص بحقوق الناس والتمسّك بأصالة البراءة، على أنّ التمسّك بأصالة البراءة في مثل ذلك باطل في نفسه كما هو ظاهر.

{1}الوسائل 27: 403/ كتاب الشهادات ب 44 ح 4.

{2}الوسائل 27: 403/ كتاب الشهادات ب 44 ح 2.

{3}التذكرة 6: 135.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست