responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 170

مسألة 107: لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب‌

(مسألة 107): لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحمّلها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه(1).

_______________________________

قال: لأقعدنّ في بيتي ولأُصلّينّ ولأصومنّ ولأعبدنّ ربّي، فأمّا رزقي فسيأتيني«فقال: هذا أحد الثلاثة الذين لا يستجاب لهم إلى أن قال: ورجل كان له حقّ على إنسان لم يشهد عليه، فيدعو اللََّه أن يردّ عليه، فيقال له: قد أمرتك أن تشهد وتستوثق فلم تفعل»{3}.
هذا، ويمكن أن يقال: إنّه لا دلالة في الآية المباركة ولا في الروايات على استحباب الإشهاد استحباباً شرعيّاً، لأنّ الأمر فيها للإرشاد إلى الإشهاد، كما يظهر ذلك من التأمّل في الآية المباركة والروايات، وليس الأمر فيهما أمراً مولويّاً. (1)تدلّ على ذلك الآية المباركة { «وَ لاََ يَأْبَ اَلشُّهَدََاءُ إِذََا مََا دُعُوا» } {1}، وعدّة من الروايات: ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في قول اللََّه عزّ وجلّ‌ { «وَ مَنْ يَكْتُمْهََا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» } «قال: بعد الشهادة»{2}.
و مقتضى الإطلاق في الآية الكريمة وهذه الصحيحة وغيرها حرمة الكتمان مطلقاً، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها والالتزام بعدم وجوبه فيما إذا استلزم الضرر بقاعدة لا ضرر.

{3}الوسائل 7: 125/ أبواب الدعاء ب 50 ح 4.

{1}البقرة 2: 282.

{2}الوسائل 27: 312/ كتاب الشهادات ب 2 ح 1، والآية في سورة البقرة 2: 283.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست