(مسألة 104): المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة وأنّ عدّتها قد انقضت(1)،
_______________________________
منها: صحيحة
عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «لا
تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ
بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» الحديث{1}. و منها: معتبرة عبد اللََّه بن بكير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل»{2}. و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن
علي(عليهم السلام)«أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح
ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»{3}.
و أمّا بالإضافة إلى الرضاع: فلدخوله في عموم قوله(عليه السلام): «كلّ ما
لا يجوز للرجال النظر إليه» كما في صحيحة عبد اللََّه بن سنان المتقدّمة،
وعموم قوله(عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» كما في معتبرة
السكوني المتقدّمة. (1)و ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال:
العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صُدِّقت»{4}.