responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 159

مسألة 104: المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة

(مسألة 104): المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة وأنّ عدّتها قد انقضت(1)،

_______________________________

منها: صحيحة عبد اللََّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» الحديث‌{1}.
و منها: معتبرة عبد اللََّه بن بكير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجل»{2}.
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام)«أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلّا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه»{3}.
و أمّا بالإضافة إلى الرضاع: فلدخوله في عموم قوله(عليه السلام): «كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» كما في صحيحة عبد اللََّه بن سنان المتقدّمة، وعموم قوله(عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» كما في معتبرة السكوني المتقدّمة. (1)و ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صُدِّقت»{4}.

{1}الوسائل 27: 353/ كتاب الشهادات ب 24 ح 10.

{2}الوسائل 27: 353/ كتاب الشهادات ب 24 ح 9.

{3}الوسائل 27: 362/ كتاب الشهادات ب 24 ح 42.

{4}الوسائل 2: 358/ أبواب الحيض ب 47 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست