responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 158
للرجال النظر إليه والرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات(1).

_______________________________

ابن عميرة، عن منصور بن حازم‌{1}، وطريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضّل وابن بطّة.
فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعى. وقد مرّ ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلّا فيما ثبت بدليل‌{2}.
و ممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق وأنّها لا تثبت بشهادة النساء ويمين صاحب الحقّ. (1)أمّا بالإضافة إلى العذرة: فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات: منها: صحيحة العلاء عن أحدهما(عليهما السلام)«قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{3}.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة والنفساء»{4}.
و أمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة: فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات:

{1}الوسائل 27: 359/ كتاب الشهادات ب 24 ح 31، التهذيب 6: 272/ 738، الاستبصار 3: 31/ 106.

{2}في ص149 152.

{3}الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 18.

{4}الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 19.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست