responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 160
و لكنّها إذا ادّعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء، كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات، فإنّها لا تصدّق، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأنّ عادتها كذلك قبلت(1).

مسألة 105: يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له‌

(مسألة 105): يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له(2)،

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه(عليهما السلام)«أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام)قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال: كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت، فإن شهدن صدّقت وإلّا فهي كاذبة»{1}. (2)بلا خلاف ظاهر، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص: منها: صحيحة ربعي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ليس معها رجل«فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها»{2}.
و منها: معتبرة أبان عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنّه قال: في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها{3}.
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام)عن أمير المؤمنين(عليه السلام)«أنّه قضى في وصيّة لم يشهدها إلّا امرأة، فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة»{4}.

{1}الوسائل 2: 358/ أبواب الحيض ب 47 ح 3.

{2}الوسائل 19: 316/ كتاب الوصايا ب 22 ح 1.

{3}الوسائل 19: 317/ كتاب الوصايا ب 22 ح 2.

{4}الوسائل 19: 317/ كتاب الوصايا ب 22 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست