responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 157
و أمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال، وعدم الثبوت أقرب(1).

مسألة 103: تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة

(مسألة 103): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز

_______________________________

(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللََّه أنّ حقّه لحقّ»{1}.
و المراد بشهادة النساء شهادة امرأتين، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة، والجزء الآخر شهادة رجل واحد، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعى بمنزلته.
و بها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أجاز شهادة النساء في الدين، وليس معهنّ رجل»{2}بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب. (1)المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى.
و استندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام)قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز».
و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم، وفي طريقه محمّد بن علي ماجيلويه، وهو لم يوثّق. ورواها الشيخ الكليني، ولكنّها مرسلة{3}. ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف‌

{1}الوسائل 27: 271/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 3.

{2}الوسائل 27: 356/ كتاب الشهادات ب 24 ح 20.

{3}الوسائل 27: 271/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 1، الفقيه 3: 33/ 105، الكافي 7: 386/ 6 بتفاوت يسير.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست