و أمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال، وعدم الثبوت أقرب(1).
مسألة 103: تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة
(مسألة 103): تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكلّ ما لا يجوز
_______________________________
(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللََّه أنّ حقّه لحقّ»{1}.
و المراد بشهادة النساء شهادة امرأتين، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة،
والجزء الآخر شهادة رجل واحد، وإذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعى
بمنزلته.
و بها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال:
إنّ رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أجاز شهادة النساء في الدين،
وليس معهنّ رجل»{2}بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب. (1)المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى.
و استندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن
جعفر(عليه السلام)قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز».
و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم،
وفي طريقه محمّد بن علي ماجيلويه، وهو لم يوثّق. ورواها الشيخ الكليني،
ولكنّها مرسلة{3}. ورواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف