responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 156

مسألة 102: تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين‌

(مسألة 102): تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين، وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء(1)، وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين(2)،

_______________________________

وإن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل، إلّا فيما دلّ الدليل على قبولها.
الثاني: قياس شهادة المرأتين باليمين، فكما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد ويمين المدّعى تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد.
و يرد عليه: أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل، والقياس لا نقول به، ومقتضى الإطلاقات عدم القبول.
الثالث: رواية يونس عمّن رواه«قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» الحديث‌{1}.
فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل وامرأتين.
و فيه: أنّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلّا في موارد خاصّة، على أنّها غير تامّة، فإنّها مرسلة ومقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي. وعلى ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور وما شاكلها بشهادة رجل وامرأتين. (1)تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة(38)من مسائل القضاء مفصّلاً. (2)بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «أنّ رسول اللََّه‌

{1}الوسائل 27: 271/ أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست