responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 135
إلّا في الشي‌ء اليسير على إشكال(1)، وتقبل شهادة من لم يثبت‌

_______________________________

جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعم، تجوز شهادته ولا يؤمّ»{1}.
فإنّها ضعيفة سنداً، لأنّ عبد اللََّه بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مدح، وعلى تقدير تسليم المعارضة فلا بدّ من حملها على التقيّة. (1)وجه الإشكال: أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشي‌ء اليسير وغيره، ولكن عن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في الشي‌ء اليسير{2}.
و مستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد اللََّه، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن شهادة ولد الزنا«فقال: لا تجوز إلّا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً»{3}.
و ناقش في ذلك الشهيد الثاني(قدس سره)و غيره باشتراك عيسى بن عبد اللََّه بين الثقة وغير الثقة{4}.
و لكن الظاهر أنّ المناقشة في غير محلّها، فإنّ الثقة إنّما هو عيسى بن عبد اللََّه القمّي الذي ورد فيه بسند صحيح مدحٌ بليغ عن الصادق(عليه السلام){5}، والراوي عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ في رجاله‌{6}، وروى‌ََ عنه أبان في غير

{1}الوسائل 27: 376/ كتاب الشهادات ب 32 ح 7، قرب الاسناد: 298/ 1171.

{2}النهاية: 326، الوسيلة: 230.

{3}التهذيب 6: 244/ 611.

{4}المسالك 14: 225.

{5}رجال الكشي: 332/ 607 و610.

{6}رجال الطوسي: 258/ 567.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست