إلّا في الشيء اليسير على إشكال(1)، وتقبل شهادة من لم يثبت
_______________________________
جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: نعم، تجوز شهادته ولا يؤمّ»{1}.
فإنّها ضعيفة سنداً، لأنّ عبد اللََّه بن الحسن لم يرد فيه توثيق ولا مدح،
وعلى تقدير تسليم المعارضة فلا بدّ من حملها على التقيّة. (1)وجه الإشكال:
أنّ المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم قبول شهادة ولد الزنا بين الشيء
اليسير وغيره، ولكن عن الشيخ في النهاية وابن حمزة قبول شهادته في الشيء
اليسير{2}.
و مستند ذلك ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان،
عن عيسى بن عبد اللََّه، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن شهادة
ولد الزنا«فقال: لا تجوز إلّا في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً»{3}.
و ناقش في ذلك الشهيد الثاني(قدس سره)و غيره باشتراك عيسى بن عبد اللََّه بين الثقة وغير الثقة{4}.
و لكن الظاهر أنّ المناقشة في غير محلّها، فإنّ الثقة إنّما هو عيسى بن عبد
اللََّه القمّي الذي ورد فيه بسند صحيح مدحٌ بليغ عن الصادق(عليه السلام){5}، والراوي عنه هو أبان على ما ذكره الشيخ في رجاله{6}، وروىََ عنه أبان في غير
{1}الوسائل 27: 376/ كتاب الشهادات ب 32 ح 7، قرب الاسناد: 298/ 1171.