responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 136
كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن(1).

مسألة 96: لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك‌

(مسألة 96): لا تجوز الشهادة إلّا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك(2)، وتتحقّق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك،

_______________________________

مورد، فيتعيّن بذلك أنّ عيسى بن عبد اللََّه الوارد في سند هذه الرواية هو القمّي الأشعري، فتكون الرواية معتبرة.
إنّما الإشكال من جهة أنّ الشي‌ء اليسير والكثير ليس لهما واقع محفوظ كما تقدّم‌{1}، بل هما أمران إضافيّان، فالشي‌ء الواحد يسير بالإضافة إلى شي‌ء وكثير بالإضافة إلى آخر، أو أنّه يسير بالإضافة إلى شخص وكثير بالإضافة إلى آخر، أو أنّه يسير في مكان أو زمان وكثير في مكان أو زمان آخر. وعلى ذلك فلا تبقى للتفصيل في قبول شهادته في الشي‌ء اليسير وعدم قبولها في الشي‌ء الكثير فائدة. (1)فإنّه إذا كان واجداً لشرائط قبول الشهادة من العدالة وغيرها فإن ثبت بطريق شرعي كالفراش مثلاً أنّه ولد حلال فهو، وإن لم يثبت فيكفي في قبول شهادته العمومات والإطلاقات، فإنّ المخصّص عنوان وجودي فيثبت عدمه عند الشكّ فيه بالأصل. (2)بيان ذلك: أنّ الشاهد يخبر عن ثبوت المشهود به خارجاً، ولا يجوز الإخبار عن شي‌ء بغير علم، لقوله سبحانه‌ { «وَ لاََ تَقْفُ مََا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ...» } {2}، وقوله سبحانه‌ { «إِلاََّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ» } {3}، وغير ذلك ممّا دلّ على‌

{1}في ص95.

{2}الإسراء 17: 36.

{3}الزخرف 43: 86.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست