(1)على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
خلافاً للشيخ في المبسوط على ما نسب إليه ذلك الشهيد الثاني في المسالك ومال هو إليه.
و استدلّ على قول المشهور بعدّة روايات: منها: معتبرة
أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟
«فقال: لا» فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز«فقال: اللََّهمّ لا
تغفر ذنبه، ما قال اللََّه للحكم { «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ» } {1}. و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «لا تجوز شهادة ولد الزنا»{2}. و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة ولد الزنا«فقال: لا ولا عبد»{3}. و منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ «قال: لا يجوز شهادته ولا يؤمّ»{4}.
و لا يعارضها ما رواه عبد اللََّه بن جعفر، عن عبد اللََّه بن الحسن، عن علي بن
{1}الوسائل 27: 374/ كتاب الشهادات ب 31 ح 1، والآية في الزخرف 43: 44.