responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 124

مسألة 93: تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره‌

(مسألة 93): تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره(1)،

_______________________________

واستدلّ على القبول بالعمومات وخصوص موثّقة أبي بصير المتقدّمة، بناءً على إرادة المعنى المصطلح عليه من الكراهة.
و استدلّ على عدم القبول بعدّة روايات، عمدتها موثّقة سماعة، قال: سألته عمّا يردّ من الشهود«قال: المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير» الحديث‌{1}. بعد تقييدها بما قبل المفارقة لما تقدّم، وموثّقة أبي بصير الآنفة الذكر، بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة، وحملها على المعنى اللغوي.
أقول: إنّ العمومات إنّما يصحّ التمسّك بها فيما إذا لم يتمّ الاستدلال بالنصوص الخاصّة، فإن تمّت دلالتها فلا مجال للرجوع إلى العمومات. ولا ريب في أنّ موثّقة سماعة ظاهرة في عدم قبول شهادة الأجير، كما أنّ موثّقة أبي بصير ظاهرة في ذلك، فإنّ الكراهة بالمعنى المصطلح لا يمكن إرادتها في المقام، إذ لو كانت شهادة الأجير مقبولة لوجبت عليه الشهادة، لما سيأتي من وجوب أداء الشهادة عند طلبها عيناً{2}، فكيف يمكن الحكم بكراهتها؟! وحمل الشهادة على الإشهاد خلاف الظاهر جدّاً، بل ينافيه سياق الموثّقة، فحينئذٍ لا مناص من تقييد العمومات والمطلقات بهما، والالتزام بعدم قبول شهادة الأجير لصاحبه قبل مفارقته. (1)على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، فقيل: لا تقبل شهادته أصلاً، وهو مختار العماني‌{3}، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة{4}، وعن الشيخ: أنّه‌

{1}الوسائل 27: 378/ كتاب الشهادات ب 32 ح 3.

{2}في ص170.

{3}فتاوى‌ََ ابن أبي عقيل(ضمن رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): 153.

{4}المسالك 14: 205.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست