responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 125
مذهب عامّتهم‌{1}، وعن كنز العرفان: أنّه مذهب الفقهاء الأربعة{2}.
و قيل: لا تقبل على الحرّ المسلم خاصّة دون غيره، وهو مختار الإسكافي‌{3}.
و منشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، وهي على طوائف: الطائفة الأُولى: ما تدلّ على قبول شهادة العبد مطلقاً: منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً»{4}.
و منها: صحيحته الأُخرى، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر(عليه السلام)فسألاه عن شاهد ويمين«فقال: قضى به رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم) إلى أن قال: إنّ عليّاً(عليه السلام)كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد اللََّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة، فقال علي(عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له عبد اللََّه ابن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي(عليه السلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة إلى أن قال: فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، قال: فغضب علي(عليه السلام)و قال: خذها، فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات إلى أن قال: ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»

{1}حكاه عنه في الرياض(حجري)2: 437.

{2}كنز العرفان 2: 53.

{3}حكاه في الجواهر 41: 91.

{4}الوسائل 27: 345/ كتاب الشهادات ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست