responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 123
و أمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت(1).

مسألة 92: تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له‌

(مسألة 92): تُقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له(2)، وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه(3)، وأمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال، والأظهر عدم القبول(4).

_______________________________

(1)و ذلك لأنّها شهادة غير الشهادة الأُولى وإن اتّحدتا في المشهود به، فردّ الشهادة الاُولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول. (2)بلا خلاف ظاهر، وتدلّ عليه مضافاً إلى العمومات معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: ويكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته»{1}. (3)للعمومات والإطلاقات ومعتبرة أبي بصير المتقدّمة، وصحيحة صفوان عن أبي الحسن(عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ «قال(عليه السلام): نعم» الحديث‌{2}. (4)بيان ذلك: أنّه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين، منهم: الشيخ في النهاية{3}، كما أنّه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخّرين.

{1}الوسائل 27: 372/ كتاب الشهادات ب 29 ح 3.

{2}الوسائل 27: 371/ كتاب الشهادات ب 29 ح 1.

{3}النهاية: 325.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست