responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 490
نعم لا فرق في اسم اللََّه تعالى بين اللغات(1).

مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن‌

(483)مسألة 18: لا يجوز وضع الشي‌ء النجس على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك وأمّا المتنجِّس فالظاهر عدم البأس به‌{1}مع عدم الرطوبة فيجوز للمتوضِّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجِّسة، وإن كان الأولى تركه(2).

مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز

(484)مسألة 19: إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله(3)و أمّا المتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.

_______________________________

(1)لعدم اختصاص اسمه تعالى بكلمة اللََّه، بل كلّ ما عبّر به عن الذات المقدّسة ولو في غير اللغة العربية فهو اسمه. (2)لا ضابط كلي في كلا طرفي النفي والإثبات، لأن المدار على صدق الهتك الذي بمعنى الوهن وعدم الاعتناء بالشي‌ء وهذا يختلف باختلاف الموارد، فقد ترى عدم صدق الهتك على وضع نجس العين على الكتاب، كما إذا كان جلده من ميتة الأسد لأنه غالي القيمة وعزيز الوجود، أو وضعنا المصحف في صندوق صنع من جلد الميتة تحفظاً عليه، فإنّه لا يعدّ هتكاً للكتاب بل هو تجليل وتعظيم له واعتناء بشأنه، وقد يصدق عليه الهتك كما إذا وضع عليه العذرة أو ما يشبهها من النجاسات، لأنه هتك عظيم وإن لم تسر النجاسة إليه ليبوستها، بل قد يتحقّق الهتك بوضع جسم طاهر عليه، كما إذا وضع عليه روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات المحلّلة. إذن فالمدار على صدق الهتك وعدمه من دون فرق في ذلك بين الأعيان النجسة والمتنجِّسة والأعيان الطاهرة. (3)لأنه بأكله يمس كتابة القرآن بباطن فمه، ولا فرق في المس المحرم بين المس بظاهر البدن وباطنه. نعم هذا يتوقّف على صدق القرآن على الكتابة وهي في فمه، وأما

{1} المدار في الحرمة على صدق الهتك، وقد يتحقق ذلك في بعض أفراد المتنجِّس بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست