إذا سقطت عن القرآنية لتفرّق أجزائها وزوال هيئتها المعتبرة فلا مانع من
أكلها، إذ لا يحرم أكل اللّقمة على المحدث إلّا لاستلزامه المسّ الحرام،
وإذا لم تبق الكتابة بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسّه، اللّهمّ إلّا أن
يكون أكلها على وجه الإهانة فيحرم لأنه هتك. هذا ما أردنا إيراده في
الجزء الثالث من كتابنا، والحمدُ للََّه أوّلاً وآخرا.