responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 489
و لو توضّأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه، بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته(1).

مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن‌

(481)مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف(2)نعم يكره ذلك(3)كما أنه يكره تعليقه وحمله.

مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت‌

(482)مسألة 17: ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت فلا بأس بمسِّها على المحدث(4)،

_______________________________

ردعهم فضلاً عن حرمة التسبيب إليه، وهذا قد ثبت في جملة من الموارد كشرب الخمر والزنا واللواط والقتل وغيرها من الأفعال القبيحة للعلم بعدم رضا الشارع بتحققها في الخارج، إلّا أنه لم يقم دليل على ذلك في المقام، فالصحيح جواز التسبيب في كلتا الصورتين المتقدِّمتين. (1)سيأتي تحقيق ذلك في محلِّه إن شاء اللََّه‌{1}. (2)لاختصاص المنع بمسِّ الكتابة، وعدم الدليل على حرمة المس في غير الخط. (3)اعتمد في ذلك وفي كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدِّمة{2}الناهية عن مس المصحف ومسّ خطّه وتعليقه، فانّ المصحف في قبال الخط يشمل الجلد والورق والغلاف، وقد تقدّم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ. (4)لأن المراد بالقرآن هو الذي أنزله اللََّه سبحانه على النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و هو عربي اللغة كما في قوله عزّ من قائل‌ { إِنََّا أَنْزَلْنََاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ } {3}فالنهي عن مسِّه على غير الوضوء لا يشمل ترجمته، لأنها ترجمة القرآن لا أنها القرآن نفسه.

{1}بَحَثها مختصراً في عدة أجزاء منها في ذيل المسألة[866]و كذا في المسألة[2503]و هو أكثر تفصيلاً من سائر الموارد.

{2}في ص474.

{3}يوسف 12: 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست