مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
4
صفحه :
510
فصل في المطهِّرات
1
و هي أُمور
1
أحدها: الماء
1
و يشترط في التطهير به أُمور
4
أما الأوّل أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل والكثير
4
فمنها: زوال العين والأثر
4
و منها: عدم تغيّر الماء
6
و أمّا الثاني: أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل
11
مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها
18
مسألة 3: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى
21
مسألة 4: يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين
23
مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل
40
مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات
47
مسألة 7: يستحب في ظروف الخمر الغسل سبعاً
48
مسألة 8: التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً
50
مسألة 9: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب
51
مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غير الظروف
52
مسألة 11: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد
53
مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين
54
مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات
60
مسألة 15: إذا شكّ في متنجِّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفي فيه المرّة
61
مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف
63
مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع
70
مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بُني على عدمه
73
مسألة 20: إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة(خرقة)و يغمس في الكر
74
مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه
76
مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير
77
مسألة 23: الطين النجس اللّاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر
78
مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر
79
مسألة 25: إذا تنجس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت
80
مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر
81
مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات
82
مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد
83
مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب
93
مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه
95
مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع
97
مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي
118
مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال
119
مسألة 3: الظاهر كفاية المسح على الحائط
120
مسألة 4: إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها
121
مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه
122
الثالث من المطهرات: الشمس
123
مسألة 1: كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها
141
مسألة 2: إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأُريد تطهيرها بالشمس
142
مسألة 3: ألحق بعض العلماء البَيدر الكبير بغير المنقولات
143
مسألة 5: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
144
مسألة 7: الحصير يطهر باشراق الشمس
145
الرابع: الاستحالة
147
الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلّاً
159
مسألة 1: العنب أو التمر المتنجِّس إذا صار خلّاً لم يطهر
163
مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر
164
مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر
167
مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، لم يطهر وتنجّس الخلّ
168
مسألة 6: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً
170
مسألة 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة
171
السادس: ذهاب الثّلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
173
مسألة 8: إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة
173
مسألة 1: بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب
180
مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا ينجس
183
مسألة 4: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك
186
مسألة 5: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى
187
مسألة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به
188
السابع: الانتقال
191
مسألة 10: السيلان وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق
191
مسألة: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته
195
الثامن: الإسلام
196
مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي
198
مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين
205
مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبي المميز
208
مسألة 4: لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل
210
التاسع: التبعية
211
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجِّس عن جسد الحيوان
216
مسألة 1: إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر
224
مسألة 2: مطبق الشفتين من الباطن وكذا مطبق الجفنين
226
الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال
227
الثاني عشر: حجر الاستنجاء
236
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر
237
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول
238
مسائل
243
مسألة 1: ليس من المطهِّرات الغسل بالماء بالمضاف
243
مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية
244
مسألة 3: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية
246
مسألة 4: ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية
247
فصل في طرق ثبوت التطهير
252
مسألة 1: إذا تعارض البيِّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير
254
مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعيّن
255
مسألة 3: إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة
259
مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا
260
مسألة 5: الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
261
فصل في حكم الأواني
262
مسألة 1: لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين
262
مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة
272
مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها
275
مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب
278
مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله
287
مسألة 6: لا بأس بالمفضّض والمطلي والمموّه بأحدهما
288
مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما
290
مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما
291
مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني
295
مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذّهب والفضّة
297
مسألة 12: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچاي من القوري من الذّهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري
300
مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما
301
مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين
302
مسألة 15: لا فرق في الذّهب والفضّة بين الجيد منهما والرديء
307
مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذّهب أو الفضّة
308
مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها
309
مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما
311
مسألة 21: يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأُجرته أيضاً حرام
313
مسألة 23: إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا
314
فصل في أحكام التخلِّي
316
مسألة 1: يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة
316
مسألة 2: لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر
322
مسألة 3: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز
325
مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين
327
مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر
328
مسألة 9: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
329
مسألة 10: لو شك في وجود الناظر
330
مسألة 12: لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى
331
مسألة 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير
332
مسألة 14: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها
333
مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي
341
مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين
343
مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار
344
مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله
345
مسألة 19: إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى
346
مسألة 20: يحرم التخلِّي في ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص
347
مسألة 21: المراد بمقاديم البدن: الصدر والبطن والركبتان
348
مسألة 22: لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
349
فصل في الاستنجاء
350
وجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين
350
مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات
376
مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل
378
مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية
379
مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء، ثم شك في أنه استنجى أم لا
382
مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء
386
مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى
387
مسألة 8: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً
388
فصل في الاستبراء
389
كيفية الاستبراء
389
مسألة 1: من قطع ذكره
397
مسألة 2: مع ترك الاستبراء
398
مسألة 3: لا يلزم المباشرة في الاستبراء
401
مسألة 6: إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه
402
فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته
407
مستحبّات التخلِّي
407
مكروهات التخلي
415
مسألة 1: يكره حبس البول أو الغائط
427
مسألة 2: يستحب البول حين إرادة الصلاة
428
فصل في الوضوء
429
فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
429
مسألة 3: إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها
429
الثالث: الريح
434
الرابع: النوم
437
الخامس: كل ما أزال العقل
445
السادس: الاستحاضة
449
مسائل
450
مسألة 1: إذا شك في طروء أحد النواقض
450
مسألة 3: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض
451
مسألة 4: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي
457
فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
464
مسألة 1: إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث
478
مسألة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام
479
مسألة 3: لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن
480
مسألة 4: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
481
مسألة 7: لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة
482
مسألة 9: في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
484
مسألة 10: لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ، واللوح، والأرض
485
مسألة 12: لا يحرم المسّ من وراء الشيشة
486
مسألة 15: لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ
488
مسألة 16: لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن
489
مسألة 18: لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن
490
نام کتاب :
موسوعة الامام الخوئي
نویسنده :
الخوئي، السيد أبوالقاسم
جلد :
4
صفحه :
510
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
50
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir