responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 448
..........

_______________________________

و منها: ما رواه الصدوق في العلل والعيون عن الرضا(عليه السلام)قال: «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم إلى أن قال وأما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شي‌ء منه واسترخى، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة»{1}و ذلك لوحدة الملاك، حيث إن من ذهب عقله لسكر أو إغماء ونحوهما يسترخي مفاصله ويفتح منه كل شي‌ء، والغالب في تلك الحالة خروج الريح كما في النائم بعينه، فهو ومن ذهب عقله سيّان في المناط.
و الاستدلال بهذه الرواية في المقام قابل للمناقشة صغرى وكبرى. أما بحسب الصغرى، فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من الأسباب المزيلة للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم.
و أما بحسب الكبرى، فلأن الرواية كما مر إنما وردت لبيان حكمة التشريع والجعل والاطراد غير معتبر في الحِكَم، ومن ثمة أوجبنا الوضوء على النائم وإن علم بعدم خروج الريح منه، ولا يحكم بارتفاع الطهارة في من له حالة الفتور والاسترخاء إلّا أن يعلم بالخروج. على أن الرواية ضعيفة السند كما مر.
و منها: رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه(عليهم السلام)«إن الوضوء لا يجب إلّا من حدث، وأن المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه إعادة الوضوء»{2}.
و يرد عليه: أن مؤلف كتاب الدعائم وإن كان من أجلاء أصحابنا، إلّا أن رواياته مرسلة وغير قابلة للاعتماد عليها بوجه. على أن الرواية تشتمل على انتقاض الطهارة بالإغماء فحسب، والتعدِّي عنه إلى الجنون والسكر وغيرهما من الأسباب المزيلة للعقل يحتاج إلى دليل. وعلى الجملة أن العمدة في المسألة هو الإجماع كما عرفت.

{1}تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص443.

{2}المستدرك 1: 229/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 ح 4. دعائم الإسلام 1: 101.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست