responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 449

السادس: الاستحاضة

السادس: الاستحاضة(1)القليلة، بل الكثيرة{1}و المتوسطة، وإن أوجبتا الغسل أيضاً، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء(2)لكن توجب الغسل فقط(3).

_______________________________

(1)يأتي تحقيق الكلام في أقسام الاستحاضة من القليلة والمتوسطة والكثيرة في محله إن شاء اللََّه ونبيّن هناك أن أياً منها يوجب الوضوء فانتظره. (2)و ذلك للنص، حيث ورد في صحيحة زرارة المتقدِّمة{2}بعد السؤال عما ينقض الوضوء: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر والدُّبر: من الغائط والبول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل...». (3)كما يأتي في محله، وأما سائر الأحداث الكبيرة كالنفاس ومس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتا، وذلك لأنه قد يقع الكلام في أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة هل توجب الوضوء وتنقضه أو لا؟ وأُخرى يتكلّم في أن الاغتسال منها هل يغني عن الوضوء كما في الاغتسال من الجنابة أو لا بدّ معه من الوضوء؟ وهاتان جهتان إحداهما أجنبية عن الأُخرى كما ترى. فان الرجل المتوضئ إذا مس ميتاً، أو امرأة متوضئة إذا نفست زماناً غير طويل كنصف ساعة ونحوها، وقع الكلام في أن ذلك المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أرادا الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء وإن اغتسلا من المس أو النفاس، بناء على عدم إغناء كلّ غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة، أو أن وضوءهما يبقى بحاله ولا ينتقض بالمس والنفاس؟ والمكلف في مفروض المثال وإن لم يمكنه الدخول في الصلاة ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر، إلّا أنه متوضئ على الفرض بحيث لو اغتسل من المس والنفاس ولو قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى التوضؤ بوجه، وإنما مثّلنا بالمس والنفاس ولم نمثّل بحدث الحيض، لأن أقله ثلاثة أيام ومن البعيد أن لا يطرأ على الحائض في تلك المدة شي‌ء من نواقض الوضوء كالنوم‌

{1} وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط.

{2}في ص431.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست