responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 447
..........

_______________________________

و منها: صحيحة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع، والوضوء يشتد عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال؟ قال: يتوضأ، قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته، فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء...»{1}و ذلك بتقريبين: أحدهما: أن الإغفاء وإن كان قد يطلق ويراد به النوم إلّا أنه في الصحيحة بمعنى الإغماء، وذلك لأن كلمة«ربّما» تدل على التكثير بل هو الغالب فيها على ما صرح به في مغني اللّبيب‌{2}، ومن الظاهر أن ما يكثر في حالة المرض هو الإغماء دون النوم.
و يندفع بأن الإغفاء في الصحيحة بمعنى النوم ولم تقم قرينة على إرادة الإغماء منه وأما كلمة«ربما» فهي إنما تستعمل بمعنى«قد» كما هو الظاهر منها عند الإطلاق، فمعنى الجملة حينئذ: أنه قد يطرأ عليه الإغفاء أي النوم، وإنما احتيج إلى استعمال تلك الكلمة مع أن النوم قد يطرأ على الإنسان من دون أن يحتاج إلى البيان، نظراً إلى أن النوم وهو قاعد متكئ على الوسادة خلاف المعتاد، إذ العادة المتعارفة في النوم هو الاضطجاع.
و ثانيهما: أن قوله(عليه السلام)في ذيل الصحيحة: «إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» يدل على أن خفاء الصوت على المكلف هو العلة في انتقاض الوضوء، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يستند إلى النوم وبين استناده إلى السكر ونحوه من الأسباب المزيلة للعقل.
و فيه: أن الخفاء على نحو الإطلاق لم يجعل في الصحيحة مناطاً للانتقاض، وإنما دلّت الصحيحة على أن خفاء الصوت في خصوص النائم كذلك، وهذا لأن الضمير في«عليه» راجع إلى الرجل النائم، فلا دلالة في الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض الوضوء.

{1}الوسائل 1: 257/ أبواب نواقض الوضوء ب 4 ح 1.

{2}مغني اللّبيب 1: 180.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست