responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 399
و إن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه(1).

_______________________________

أن الشارع إنما حكم بذلك لأجل أن البلل الخارج وقتئذ بول ناقض للوضوء، إذ لو لا كونه بولاً نجساً لم يكن وجه لأمره(عليه السلام)بعده بالاستنجاء، لوضوح أن مجرّد غسل الذّكر من غير بول لا يسمّي استنجاء بوجه، هذا.
مضافاً إلى أن نواقض الوضوء محصورة، فإذا حكمنا على البلل بالناقضية استكشف من ذلك أنه بول لا محالة، إذ لا ينطبق شي‌ء منها على البلل سوى البول، فالبولية والناقضية متلازمتان في البلل، وهذا بخلاف البلل الخارج بعد الاستبراء لأنه محكوم بالطهارة وعدم انتقاض الوضوء به، كما دلت عليه النصوص، ومن هنا قيدنا صحيحة محمّد بن مسلم وموثقة سماعة المتقدِّمتين‌{1}الدالتين على انتقاض الغسل بالبلل، بما إذا خرج قبل الاستبراء من البول.
فالمتحصل: أن الأخبار الواردة في المقام وإن لم تشتمل على أن البلل المشتبه بول أو نجس، وإنما دلت على انتقاض الوضوء به إذا خرج قبل الاستبراء من البول، إلّا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته وناقضيته كما عرفت. (1)كما إذا كانت يداه مغلولتين أو غير ذلك من الوجوه، والوجه فيما أفاده أن المستفاد من الأدلّة الدالّة على نجاسة البلل الخارج قبل الاستبراء من البول وانتقاض الطهارة به، أن طهارة البلل وعدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتبة على العملية الخاصة المتقدم تفصيلها، فاذا انتفت ولو للاضطرار ترتبت عليه النجاسة والانتقاض لأنه مقتضى إطلاقها.
و دعوى أن الاضطرار مرفوع في الشريعة المقدسة لحديث رفع الاضطرار، وحيث إن ترك الاستبراء في مفروض المسألة مستند إليه، فهذا الترك كلا ترك وكأنه قد استبرأ بمقتضى الحديث، وبذلك يحكم على البلل بالطهارة وعدم الانتقاض به.

{1}في ص395.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست