responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 398

مسألة 2: مع ترك الاستبراء

(452)مسألة 2: مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية(1).

_______________________________

يدل بإطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثاً بالإضافة إلى سليم الذكر ومقطوعه. (1)تقدم الوجه في ذلك آنفاً فلا نطيل بإعادته، وقد تعجب صاحب الحدائق(قدس سره)من حكمهم بنجاسة البلل المشتبه على مسلكهم وقال في الكلام على الماء الطاهر المشتبه بالنجس: إن العجب منهم(نوّر اللََّه مراقدهم)فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم بطهارة ما تعدّى إليه هذا الماء، مع اتفاقهم ظاهراً في مسألة البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء على نجاسة ذلك البلل ووجوب غسله، إلى أن قال: والمسألتان من باب واحد كما لا يخفى‌{1}.
و إلى ما ذكره(قدس سره)من المناقشة أشرنا سابقاً بقولنا: ومن هنا قد يتوقف في الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة دليل على نجاسته‌{2}و قد تعرّض شيخنا الأنصاري(قدس سره)لكلام صاحب الحدائق في الأُصول، وذكر أن نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء إنما استفيدت من أمر الشارع بالطهارة عقبه، من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر على الأصل لما مرّ من أن الظاهر تخلف شي‌ء من الرطوبات البولية في الطريق، وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بحركة ونحوها فحكم بكون الخارج بولاً، لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه، وقال: إن بذلك يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه أي في ملاقي بعض أطراف الشبهة وحكمهم بها في البلل، مع كون كل منهما مشتبهاً...انتهى.
و نزيد عليه أن ظاهر قوله(عليه السلام)«و يستنجي» في موثقة سماعة المتقدِّمة{3}

{1}الحدائق 1: 514.

{2}شرح العروة 3: 149.

{3}في ص395.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست