responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 400
..........

_______________________________

مندفعة بوجوه تعرضنا لها في التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه والخطأ ونحوها قد تعلق بالتكاليف الإلزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار، كالافطار في نهار رمضان إذا صدر عن علم واختيار، لأنه موضوع لجملة من الآثار منها وجوب الكفارة والحرمة والعقاب وإذا ارتكبه بالاضطرار أو الإكراه ونحوهما ارتفعت عنه الحرمة ووجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار، وأما الأحكام الإلزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير اختياري له فلا يرتفع عنه بالحديث، وقد مثلنا لذلك بالنجاسة ووجوب الغسل المترتبين على إصابة النجس وملاقاته، لأنهما حكمان مترتبان على إصابة البول ونحوه، والإصابة ليست من الأفعال الاختيارية له وإن كانت قد تصدر عنه بالاختيار ويكون فعلاً من أفعاله، إلّا أن نجاسة الملاقي مترتبة على الإصابة بما أنها أصابه لا بما أنها فعل اختياري للمكلف، فالنجاسة تترتب على إصابة النجس سواء أ كانت باختياره أم لم تكن، ولا مجال في مثل ذلك للقول بأنها صدرت بالاضطرار، ومقتضى حديث الرفع عدم نجاسة الملاقي حينئذ.
و الأمر في المقام كذلك، لأن النجاسة والانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول وقبل الاستبراء منه، ومن الواضح أن خروجه ليس من الأفعال الاختيارية للمكلف، وإن كان قد يستند إلى اختياره إلّا أنه إنما أُخذ في موضوعيهما بما أنه خروج البلل لا بما أنه فعل اختياري للمكلف، فمتى تحقق ترتب عليه أثره وإن كان مستنداً إلى الاضطرار أو الإكراه.
على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر إليه كترك الاستبراء في مفروض الكلام لا ترتيب أثر الفعل على الترك المستند إلى الاضطرار أو الإكراه مثلاً إذا أُكره أحد أو اضطر إلى ترك البيع في مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة على البيع، نظراً إلى أن تركه مستند إلى الإكراه أو الاضطرار، وإنما حكم بارتفاع الحكم المترتب على ترك البيع، لأن الترك هو المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست