responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 397
و ليس على المرأة استبراء(1)نعم الأولى أن تصبر قليلاً(2)و تنحنح وتعصر فرجها عرضاً، وعلى أي حال، الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولاً.

مسألة 1: من قطع ذكره‌

(451)مسألة 1: من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي(3).

_______________________________

(1)لاختصاص الروايات بالرجال، وحيث إن الحكم بناقضية البلل على خلاف القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص، فالمرأة باقية على الأصل وهو يقتضي طهارة البلل الخارج منها بعد البول. (2)حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق، لأنها من المائعات وبالصبر تنزل وتخرج ولا يبقى شي‌ء منها في الطريق حتى يخرج بعد البول، نعم هذا على سبيل الاحتياط والأولوية لا على وجه اللزوم والوجوب، لأن البلل في المرأة محكوم بالطهارة وعدم الناقضية كما مر، وكذلك الحال في التنحنح وعصر فرجها عرضاً. بل الأولوية في تلك الأُمور ليست محتاجة إلى النص، لما مرّ من أن الاستبراء مختص بالرجال، والأُمور المذكورة في حق المرأة من باب الاحتياط ولا كلام في أولويتها، إذ بها تنزل الرطوبات المتخلفة في محلها ولا تبقى ليخرج بعد البول فيوجب الشك في نجاستها وناقضيتها ويحتاج في دفع احتمالهما إلى التشبث بالأصل. (3)فيستبرئ بمسح ما بين المقعدة والأنثيين إذا قطع من أصله، أو به ومسح المقدار الباقي من ذكره إذا قطع مقدار منه، وذلك لأن الأمر به في الأخبار المتقدِّمة ليس على وجه التعبد، بل المرتكز أن الأمر به من جهة النقاء وإخراج الرطوبة المتخلفة في الطريق، وهذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر ومقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر وما بين المقعدة والأنثيين، هذا.
ثم إن هذا الوجه الاستحساني الذي ذكرناه وإن كان صحيحاً في نفسه، إلّا أنّا في غنى عنه للنص، وهو رواية حفص المتقدِّمة{1}لأن قوله(عليه السلام)«ينتره ثلاثاً»

{1}في ص392.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست