responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 396
المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى(1)بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء(2)و مع الاستبراء لا يضر احتماله(3)

_______________________________

فلا دلالة في شي‌ء منها على وجوب الاستبراء ولو شرطاً، لكونها واردة للإرشاد ولصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا انقطعت درة البول فصب الماء»{1}لدلالتها على طهارة المحل بصبّ الماء عليه بعد الانقطاع من غير أن يشترط الاستبراء في طهارته، فالاستبراء لا دليل على وجوبه، بل الحكم باستحبابه أيضاً مشكل، لما عرفت من أن الأخبار الآمرة به وردت للإرشاد ولا دلالة في شي‌ء منها على وجوب الاستبراء ولا على استحبابه. (1)لما أشرنا إليه من أن الأخبار المتقدِّمة إنما وردت للإرشاد إلى ما يتخلّص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول والوضوء، لأن الظاهر تخلف شي‌ء من الرطوبات البولية في الطريق وهي قد تجتمع وتخرج بعد البول بالحركة ونحوها والشارع قدم هذا الظاهر على الأصل، فالفائدة المترتبة على الاستبراء ليست إلّا سدّ هذا الاحتمال، إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبة المشتبهة من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق، ولا يندفع به احتمال كونها بولاً قد نزل من موضعه، لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود قبله كذلك موجود بعده. نعم، هذا الاحتمال يندفع بالأصل وليس أمراً يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الأصل، فعلى ذلك لو قطع المكلف ولو بطول المدة أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة في الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه، وترتبت عليه فائدته، وإن كان يحتمل أن تكون بولاً نزل من موضعه إلّا أنه مندفع بالأصل كما مرّ. (2)لعدم العبرة به، ومقتضى إطلاق الأخبار الواردة في الاستبراء أن وجود الظن كعدمه. (3)كما أشرنا إليه.

{1}الوسائل 1: 349/ أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست