responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 344

مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار

(437)مسألة 17: الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى عدم الوجوب(1).

_______________________________

للاستدلال به على وجوبهما، وذلك لضعفها بعيسى بن عبد اللََّه وغيره، ولعدم دلالته على وجوبهما بالمعنى المقصود في المقام أعني مواجهة المشرق أو المغرب لأنهما بمعنى الميل إليهما والانحراف عن القبلة، وبهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا، فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب. (1)و الوجه في ذلك، أما بناء على أن مدركهما الإجماع والتسالم، فلأن المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين، وقيامهما على حرمتهما في من تواتر بوله أو غائطه غير معلوم.
و أما بناء على أن المدرك هو الأخبار، فلأن ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبراً لها، أمران أحدهما: الاستقبال واستدبار القبلة. وثانيهما: التبوّل والتغوّط فان كان المحرّم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للأخبار الناهية عنهما، لأن مركز الحرمة أمر اختياري له وهو استقباله واستدباره، وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته.
و أما لو كان المحرم على المتخلي هو التبوّل والتغوّط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها كما هو مدلول النصوص فالأخبار لا تشمل المقام، ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة واستدبارها، لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها، والتبوّل والتغوّط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار، فلا يتصفان بالحرمة في حقه، فما أفاده الماتن(قدس سره)هو الصحيح، ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان، وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائداً على إمكانه ووسعه، وإلّا لاستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدّسة.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست