responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 343
و لو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان(1)نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع(2).

مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين‌

(436)مسألة 16: يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط(3).

_______________________________

الشارع وعدم رضائه بصدورها ولو من غير المكلّفين، وذلك كما في النفوس والأعراض والأموال الخطيرة، فإذا أراد تزويج امرأة وعلمنا أنها أُخته، أو أراد قتل شخص باعتقاد أنه سبع أو كافر وعلمنا أنه مؤمن محرم القتل، وجب ردعه عن عمله وإن كان مستنداً في عمله ذلك إلى حجة معتبرة.
و أما لو كان المكلف جاهلاً بالحكم ولم يكن جهله رافعاً للحرمة الواقعية كما في موارد الغفلة والنسيان فيجب إرشاده من باب وجوب البيان وتبليغ الأحكام الشرعية وحفظها عن الانطماس والاندراس. (1)لأنه من السؤال عن الموضوع الخارجي ولا يجب فيه البيان. نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب والبيان، لوجوب تبليغ الأحكام وإرشاد الجهال. (2)كما لو عيّن القبلة في غير جهتها ليبول إلى جهة القبلة، نظير ما إذا قدّم طعاماً نجساً للجاهل ليأكله، وقد ذكرنا في بحث المياه أن الشارع إذا نهى المكلف عن عمل دلّنا ذلك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود، بلا فرق في ذلك بين إيجاده بالمباشرة وإيجاده بالتسبيب، فإيجاد البول إلى القبلة بالتسبيب كاصداره بالمباشرة حرام. (3)أما إذا كان المدرك هو التسالم والإجماع، فلأنه لا إجماع ولا تسالم على حرمة التخلي منحرفاً عن القبلة إلى الشرق أو الغرب، لاختصاصهما بالتخلي إلى القبلة فحسب. وأما إذا كان المدرك هو الروايات، فلأنها إنما دلت على حرمة استقبال القبلة واستدبارها، ولا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب. وما ورد في بعض النصوص من قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«و لكن شرّقوا أو غرّبوا»{1}غير صالح‌

{1}و هو رواية عيسى بن عبد اللََّه الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في الوسائل 1: 302/ أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست