responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 345

مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله‌

(438)مسألة 18: عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله(1)إلى جميع الأطراف. نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها(2)بل له أن يختار في كل مرة جهة أُخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط ترك‌{1}ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة.

_______________________________

(1)لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة، وقد تقدم أن الموافقة القطعية في أطراف العلم الإجمالي واجبة كما أن المخالفة القطعية فيها محرمة فيما إذا أمكنتا، وحيث لا يمكن الموافقة القطعية في المقام لاضطرار المكلف إلى التخلي مستقبلاً أو مستدبراً لبعض الجهات، سقط العلم الإجمالي عن التنجيز بالإضافة إلى وجوب الموافقة، إلّا أنه بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لإمكانها، وقد مرّ أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال، لكان العلم منجزاً بالإضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضاً. (2)بأن كانت الواقعة متعددة، كما إذا حبس مدة في مكان واضطر فيه إلى البول متعدداً، وكون التخيير استمرارياً حينئذ وعدم وجوب اختيار الطرف الذي قد اختاره في المرة الأُولى كما ذهب إليه الماتن(قدس سره)مبني على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الأُمور التدريجية، وقد ذكرنا في محله أن التدريجي كالدفعي والعلم الإجمالي منجز في كليهما، وذلك لأن للمكلف علوماً إجمالية عند العلم بحرمة البول إلى إحدى الجهات، وذلك لأنه إذا بال إلى جهة علم أن البول إلى تلك الجهة أو إلى الجهة الأُخرى محرم، وهكذا الحال في المرة الثانية والثالثة وهكذا، ومقتضى ذلك تنجز التكليف بالإضافة إلى الموافقة والمخالفة القطعيتين، نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه للاضطرار، ولكن المخالفة القطعية باقية على‌

{1} بل الأقوى ذلك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست