responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 342
التخلِّي(1)و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع(2).

_______________________________

المخرج...»{1}أو«لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها»{2}فلا يكون استقبالها واستدبارها مبغوضاً من غير البالغين، ومعه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلِّي، هذا ولو شككنا في ذلك ولم نعلم أن المنهي عنه مبغوض مطلقاً أو مبغوض من المكلفين، أيضاً لا مانع من إقعاد الطفل إليها لأصالة البراءة عن حرمته. (1)كما يظهر وجهه مما يأتي في التعليقة الآتية. (2)المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبراً لها قد يكون عالماً بالحكم وموضوعه وقد لا يكون، وغير العالم قد يكون ناسياً وغافلاً وقد يكون جاهلاً بالحكم أو موضوعه.
أما العالم بالحكم وموضوعه فلا إشكال في وجوب ردعه، لوجوب النهي عن المنكر وحرمة العمل في حقه.
و أما غير العالم، فقد يكون جهله رافعاً للحرمة الواقعية عنه كما في الناسي والغافل، ولا يجب الردع في مثله لأنّ ما يصدر منهما عمل محلل حقيقة وغير مبغوض في حقهما، وقد يكون جهله مسوغاً للعمل في مرحلة الظاهر فحسب ولا يتصف بالحلية الواقعية لأجله، بل هو باق على مبغوضيته وحرمته كما هو الحال في موارد الجهل بالموضوع إذا ارتكب العمل اعتماداً على أصل أو أمارة، نظير ما إذا ظن بالقبلة في جهة معينة أو قامت الأمارة على ذلك وبال المكلف إلى غيرها وصادف القبلة واقعاً لخطأ الأمارة أو الظن، والردع في هذه الصورة أيضاً غير واجب، وهذا لا لأن العمل مباح واقعاً، بل لأنه مرخص في الارتكاب، ومع الترخيص المولوي ولو في مرحلة الظاهر لا يبقى مجال للردع عنه، وهذا هو الحال في جميع الشبهات الموضوعية إذا اعتمد فيها على أصل أو أمارة معتبرة ولم يصادفا الواقع إلّا في موارد علمنا فيها باهتمام‌

{1}الوسائل 1: 302/ أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5، 6.

{2}الوسائل 1: 302/ أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5، 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست