responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 341
لا يبعد العمل بالظن(1)و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأُخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع، التكليف ساقط فيتخيّر بين الجهات.

مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي‌

(435)مسألة 15: الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلِّي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً(2)و لا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند

_______________________________

(1)إذا ظن بالقبلة في جهة فهل يحرم التخلي إلى تلك الجهة، أو أن الظن كالشك ولا يمكن الاعتماد عليه فلا محالة يتخيّر بينها وبين سائر الجهات؟ الصحيح أن الظن حجّة في باب القبلة مطلقاً، وذلك لإطلاق صحيحة زرارة قال: «قال أبو جعفر: يجزئ التحرِّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»{1}لدلالتها على كفاية الأخذ في باب القبلة بما هو أحرى وأرجح في نظر المكلف، ولا إشعار فيها باختصاص ذلك بباب الصلاة، بل مقتضى إطلاقها حجية الظن في تعيين القبلة بالإضافة إلى الأحكام المترتبة عليها، وجوبية كانت كما في الصلاة والدفن ونحوهما أم تحريمية كما في التخلي، أم شرطاً كما في الذبح، وهذا من الموارد التي أثبتنا حجية الظن فيها بالخصوص. (2)قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشي‌ء أو من الخارج أن ذلك الشي‌ء مبغوض مطلقاً، وأن المولى لا يرضى بصدوره ولو من غير المكلفين كما في الخمر واللّواط والزِّنا وقتل النفس وأمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها ولو من الصبي، وفي مثل ذلك يحرم إيجاده وإصداره بالصبي بالاختيار، لأنه إيجاد للمبغوض شرعاً.
و قد لا يستفاد من نفس الدليل ولا من الخارج إلّا حرمة الشي‌ء على المكلفين، ولا مانع في مثله من إصداره بغير المكلفين، لعدم كونه مبغوضاً من مثله، والأمر في المقام كذلك، لأن غاية ما ثبت بالإجماع والروايات إنما هي حرمة استقبال القبلة واستدبارها من المكلفين، لأن الخطاب مختص بهم كما في بعضها: «إذا دخلت‌

{1}الوسائل 4: 307/ أبواب القبلة ب 6 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست