responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 324
..........

_______________________________

الجواز، فهي مقيدة للأدلة المتقدِّمة الدالّة على حرمة النظر إلى عورة الغير على تقدير كونها مطلقة، هذا.
على أنّا لو أغمضنا عن رواية الجواز، أيضاً لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة الكافر، وذلك لقصور المقتضي في نفسه حيث لا إطلاق فيما دلّ على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يشمل الكفار، لأن الأخبار الواردة في ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ، وأما الآية المباركة { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصََارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } {1}فهي أيضاً لا دلالة لها على المدعى وذلك: أمّا أوّلاً: فلأن الظاهر من الآية المباركة أنها ناظرة إلى الجامعة الإسلامية وتكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالإضافة إلى بعض آخر، فلا إطلاق لها حتى تشمل غير المسلمين.
و أمّا ثانياً: فلأنها على تقدير إطلاقها وشمولها لغير المسلمين، لا بدّ من تقييدها برواية حريز وما تقدم عن حنان بن سدير وغيرهما من الأخبار المشتملة على الأخ المؤمن أو المسلم، والسر في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو بغيره من القيود يدل على أن الحكم في القضية لم يترتب على الطبيعة بإطلاقها وأينما سَرَت، وإنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد، لأنه لولا ذلك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغواً ظاهراً، وقد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف وإنكاره‌{2}حيث لا نلتزم بالمفهوم في الأوصاف بأن ننفي الحكم عن غير المتصف ولو بسبب آخر، ولا ننكر مدخليته في ثبوت الحكم رأساً، بل ندعي أن للقيد دخالة في ترتب الحكم على موضوعه، إلّا أنه لا يدل على عدم مدخلية غيره من القيود فيه، مثلاً تقييد الرجل بالعلم في قولنا: أكرم الرجل العالم يدل على أن له دخلاً في الحكم بوجوب إكرام الرجل، ولا يدل على أن العدالة مثلاً ليست كذلك لأنه يحتمل أن تكون العدالة أيضاً كالعلم علة للحكم.

{1}المتقدِّمة في ص316.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 5: 133.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست