responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 323
..........

_______________________________

وما ذهبوا إليه لا يخلو عن قوة، لصراحة الحسنة في الجواز واعتبارها بحسب السند هذا، وقد يناقش في الاستدلال بها من جهتين: إحداهما: أنها ضعيفة السند بالإرسال، لأن ابن أبي عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)و في الحدائق وصفها بالإرسال وإن كان قد عمل على طبقها.
و هذه المناقشة ساقطة، وذلك لا لأن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده، لما مر غير مرة من أن المراسيل ساقطة عن الحجية مطلقاً، كان مرسلها ابن أبي عمير ونظراءه أم غيرهم، بل لأن قوله: عن غير واحد، معناه أن الرواية وصلت إليه عن جماعة من الرواة، لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان، وتلك الجماعة نطمئن بوثاقة بعضهم على الأقل، لأنه من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين.
و ثانيتهما: أن الرواية مهجورة لإعراض الأصحاب عن العمل على طبقها، كما يستكشف من إطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى عورة الغير.
و يرد على هذه المناقشة: أوّلاً: أن إعراضهم عن الرواية لم يثبت بوجه، لأنه من المحتمل أن يستندوا في الحكم بحرمة النظر مطلقاً إلى ترجيح الأدلّة المعارضة وتقديمها على رواية الجواز كما ربّما يظهر من كلام شيخنا الأنصاري(قدس سره){1}فتركهم العمل على طبقها من جهة مخالفة الرواية لإطلاق الآية والروايات، والاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن الحجية فيما إذا كشف عن ضعفها، دون ما إذا كان مستنداً إلى علة أُخرى كما في المقام. على أن مثل الصدوق وغيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض غير ثابتة.
و ثانياً: أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدّمناه في محلِّه‌{2}و على ذلك لا إشكال في الرواية سنداً كما لا كلام في دلالتها على‌

{1}كتاب الطهارة 1: 422.

{2}مصباح الأُصول 2: 203.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست