responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 167

مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر

(365)مسألة 3: بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف(1).

_______________________________

شرب ما في القدح.
و منها: رواية زكريّا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير، قال فقال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذِّمّة...»{1}مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة.
و منها: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث قال: «ما يبل الميل ينجس حبّا من ماء، يقولها ثلاثاً»{2}فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الانقلاب كما مر، وأن في المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأُخرى، والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن(قدس سره)و لا نظر له إلى المسألة الأُولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها. (1)تقدّمت هذه المسألة في أوائل الكتاب‌{3}و ذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة والتبدل في الصورة النوعية والحقيقة، إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجِّس لدى العرف وهما أمران متغايران، ولا يقاسان بالغبار والتراب لأنّ العرف يرى الغبار عين التراب، وإنما يصعد الهواء للطافته وصغره لا لأنه أمر آخر غير التراب. ومن هنا يصح عرفاً أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب، وأما البخار فلا يقال إنه ماء فاذا استحال البول أو الماء المتنجِّس بخاراً حكم بطهارته. فلو انقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكوّن من البخار المحكوم بطهارته، فلا مناص من الحكم بطهارته‌

{1}الوسائل 25: 358/ أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1، 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

{2}الوسائل 25: 344/ أبوا الأشربة المحرمة ب 20 ح 2، 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 6.

{3}في ص147 149.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست