responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 166
..........

_______________________________

المتنجِّسات لا يؤثر في طهارتها، ولم يقم دليل على أن الخمر إذا استهلكت فيما صبّ فيها أو امتزجت معه حتى حصلت منهما طبيعة ثالثة ارتفعت نجاستها، فإن الأخبار المتقدِّمة إنما تدل على طهارتها بالانقلاب إما بنفسها وإما بالعلاج، والاستهلاك والامتزاج ليسا من انقلاب الخمر في نفسها ولا من الانقلاب بالعلاج.
و توضيح ذلك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجباً للطهارة في نفسه نظراً إلى أن نجاسة الإناء الناشئة من الخمر الموجودة فيه قبل الانقلاب تقتضي نجاستها بعد انقلابها خلّاً، ومن هنا احتجنا إلى الروايات الواردة في المسألة وببركتها قلنا بطهارة الإناء وقتئذ بالتبع، فلو لا نجاسة الإناء لم نحتج في الحكم بمطهرية الانقلاب إلى النصوص، ومن هنا لو اكتفينا بحرمة الخمر ولم نلتزم بنجاستها كما هو أحد القولين في المسألة، وفرضنا أنها تحوّلت إلى شي‌ء آخر وإن لم تنقلب خلّاً لم نتردد في الحكم بزوال حرمتها، وهذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها كما هو الصحيح حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاستها بالانقلاب إلّا مع التشبث بذيل النصوص كما اتضح، وهذه النصوص لا دلالة لها على طهارة الخمر وإنائها عند استهلاكها أو امتزاجها بما يصب فيها، وإنما تختص بصورة الانقلاب.
و على الجملة: إنّ القاعدة تقتضي الحكم بعدم طهارة الخمر في مفروض الكلام ويؤكِّدها عدّة روايات: منها: رواية عمر بن حنظلة قال: «قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام)ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا واللََّه ولا قطرة قطرت في حب إلّا أهريق ذلك الحب»{1}لأن القطرة تستهلك في حب من الماء، كما أن الماء المصبوب في قدح من المسكر يمتزج معه، فلو كان استهلاكه أو امتزاجه بشي‌ء آخر موجباً لطهارته لم يكن وجه للحكم بإهراق الحب والمنع عن‌

{1}الوسائل 25: 341/ أبواب الأشربة المحرمة ب 18 ح 1، 359/ أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست