responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 168

مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، لم يطهر وتنجّس الخلّ‌

(366)مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه، لم يطهر وتنجّس الخلّ إلّا إذا علم انقلابها{1}خلّاً بمجرد الوقوع فيه(1).

مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها

(367)مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها(2).

_______________________________

لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الأوّل المتبدِّل بالبخار، وهذا في بخار البول أظهر منه في الماء المتنجِّس، لأنّ الغافل قد يتوهّم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه وإنما تبدّل مكانه، ولكن هذا التوهّم لا يجري في بخار البول لأنّ الماء المتكوّن منه ماء صاف خال من الأجزاء البولية فكيف يتوهّم أنه البول السابق بعينه، لأن حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره، حيث إن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهّم أنه الماء السابق قبل تبخيره. (1)القطرة الخمرية الواقعة في حب خل لو فرضنا تبدلها خلّاً قبل ملاقاتهما، كما إذا تبدّلت بفرض غير واقع بمجرد أن أصابها الهواء الكائن في السطح الظاهر من الخلّ فلا ينبغي التردّد في بقاء الخلّ على طهارته، لأنه إنّما يلاقي جسماً طاهراً، إلّا أنّ في هذه الصورة لا يصدق وقوع الخمر في الخلّ، لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع وكونها خمراً قبل ذلك لا يترتّب عليه أثر.
و أما إذا فرضنا انقلابها خلّاً بعد ملاقاتهما ولو بآن دقي حكمي، فالخلّ محكوم بالانفعال لأنه لاقى خمراً على الفرض. والأخبار المتقدِّمة إنما دلّت على طهارة الخمر فيما إذا انقلبت خلّاً بنفسها أو بالعلاج لا فيما إذا لاقت خلّاً ثم تبدّلت إليه، وعليه فلا موقع للاستثناء الواقع في كلام الماتن(قدس سره)بل الصحيح هو الحكم بنجاسة الخلّ في مفروض المسألة مطلقاً. (2)الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقة بحسب اللغة، فإن الحول والقلب بمعنى،

{1}بل حتى إذا علم ذلك.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست