responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 195

مسألة 11: إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل‌

(3718)مسألة 11: إذا تزوج امرأة في عدّتها ودخل بها مع الجهل، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول، فجاءت بولد. فإن مضى من وطء الثاني أقل من ستة أشهر، ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدّة الحمل، لحق الولد بالأوّل(1). وإن مضى من وطء الأول أقصى المدّة، ومن وطء الثاني ستة أشهر أو أزيد إلى ما قبل الأقصى، فهو ملحق بالثاني(2). وإن مضى من الأوّل أقصى المدّة،

_______________________________

أو لا يعلم ولكن قد دخل بها، وذلك لكونها معتدّة حقيقة.
الوجه الثاني: أنّ الموضوع للحرمة الأبدية في النصوص ليس هو التزوج من المعتدّة، بل الموضوع فيها ما هو أوسع من ذلك، وهو التزوج منها قبل انقضاء عدّتها على ما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم(عليه السلام)عن الأَمة يموت سيدها، قال: «تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها». قلت: فإنّ رجلاً تزوجها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: فقال: «يفارقها ثم يتزوجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها». قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً؟ قال: «هذا جاهل»{1}.
فإنها تدلّ على كون التزويج قبل انقضاء عدّة المرأة موجباً للحرمة الأبدية إذا كان ذلك عن علم، ومن الواضح أنّ التزوج قبل انقضاء العدّة أعم من التزوج منها بعد شروعها في العدّة أو قبل ذلك. وبهذا فيشمل النص المقام، ومقتضاه ثبوت الحرمة الأبدية، كما هو واضح.
و الحاصل أنّ الحرمة الأبدية ثابتة في المقام، أما من جهة كونها معتدة بالفعل، أو من جهة كون موضوعها أعمّ من التي شرعت في العدّة والتي لم تشرع فيها، حيث يصدق على ذلك التزوج أنّه تزوج قبل انقضاء عدّتها. (1)بلا خلاف فيه بينهم، وتدلّ عليه قاعدة الفراش، كما تؤيده مرسلة جميل بن صالح الآتية. (2)بلا إشكال. ويقتضيه مضافاً إلى مرسلة جميل أنّ المنفي بحسب النصوص إنّما هو الإلحاق بالزاني خاصة وهذا ليس منه، حيث أنّ المفروض كون الوطء شبهة

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 17 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست