responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 194
كونها مزوّجة، فلا يوجب الحرمة الأبدية(1)و إن كان مع الدخول والعلم.
(3717)مسألة 10: إذا تزوج امرأة عليها عدّة ولم تشرع فيها كما إذا مات زوجها ولم يبلغها الخبر، فإنّ عدّتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان(2)أحوطهما الأوّل، بل لا يخلو عن قوّة.

_______________________________

(1)لعدم تحقق موضوعها، فإنه ليس من التزوج بذات البعل أو التزوج بالمعتدّة. (2)ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر(قدس سره) إلى عدم ثبوتها نظراً إلى عدم كون المرأة ذات بعل أو معتدّة{1}، في حين ذهب آخرون منهم الماتن(قدس سره) إلى ثبوتها. والكلام في هذه المسألة ينبغي أن يكون في موردين: الأوّل: في بطلان العقد وعدمه.
الثاني: في ثبوت التحريم الأبدي وعدمه.
أمّا الأول: فالحكم بالبطلان مما لا ينبغي الإشكال أو الخلاف فيه.
و الوجه فيه أنّ المستفاد من الآية الكريمة والنصوص الواردة في لزوم الاعتداد أنّ التحليل إنّما يكون بعد انقضاء عدتها، فما لم تعتدّ وتتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً أو ثلاثة قروء لم يجز للرجال للتزوج منها.
وأمّا الثاني: فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن(قدس سره)، وذلك لأحد وجهين: الوجه الأوّل: دعوى كونها معتدّة بالفعل، وذلك بتقريب وجوب العدّة على كل امرأة يموت عنها زوجها من حين وفاته، فيجب عليها من ذلك الحين الاعتداد والتربص بنفسها، غاية الأمر أنّ مبدأ التربص بحسب النصوص إنّما هو من حين بلوغها نبأ وفاته، وعلى هذا فتكون من حين الوفاة محكومة بحرمة التزوج منها حتى تعدّ الأيام المعلومة.
وبعبارة اُخرى: إنّ التربص واجب على المرأة من حين موت زوجها فهي ذات عدّة من تلك اللحظة، إلّا أنّ مبدأ الأربعة أشهر وعشرة أيام إنّما يكون من حين بلوغها الخبر. ومن هنا يحكم بثبوت الحرمة الأبدية فيما إذا تزوجها رجل، وهو يعلم‌

{1}الجواهر 29: 436.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست