responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 196
و من الثاني أقلّ من ستة أشهر، فليس ملحقاً بواحد منهما(1). وإن مضى من الأوّل ستة فما فوق، وكذا من الثاني، فهل يلحق بالأوّل أو الثاني، أو يقرع؟ وجوه أو أقوال، والأقوى لحوقه بالثاني‌[1]لجملة من الأخبار(2). وكذا إذا تزوّجها الثاني بعد تمام العدّة للأوّل واشتبه حال الولد.

_______________________________

وهو في حكم الفراش، فيلحق به الولد لا محالة. (1)للعلم بانتفائه عنهما معاً، ومعه فلا مجال لانتسابه إلى أحد منهما. (2)إلّا أنّها أمّا ضعيفة من حيث السند، وإمّا لا دلالة فيها. وهذه الروايات هي: أوّلاً: مرسلة جميل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما(عليهما السلام)في المرأة تزوج في عدتها، قال: «يفرّق بينهما، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للأوّل»{1}.
و دلالتها واضحة، فإنّ مقتضى إطلاقها هو لحوق الولد بالثاني فيما إذا ولد لستة أشهر أو أكثر، سواء أمكن إلحاقه بالأول أيضاً أم لم يمكن.
إلّا أن الكلام في سندها، فإنّ الشيخ(قدس سره)قد رواها في موضعين، اقتصر في أحدهما على ذكر اسم جميل من دون أن ينسبه إلى صالح‌{2}، في حين نسبه في الموضع الثاني إليه‌{3}. وعلى كلا التقديرين فالرواية بهذا السند ضعيفة، لأنّها مرسلة. على أنّ في طريقها علي بن حديد وهو لم يوثق.
لكنه قد يقال: بأنّها وإن كانت بهذا السند ضعيفة إلّا أن الشيخ الصدوق(قدس سره)قد روى هذا المتن بعينه عن جميل بن دراج‌{4}، وحيث أنّ طريق الصدوق(قدس سره)إليه صحيح تكون الرواية معتبرة سنداً.

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال، ولا يبعد الرجوع إلى القرعة.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 17 ح 14.

{2}التهذيب 7: 309/ 1283.

{3}التهذيب 8: 168/ 584.

{4}الفقيه 3: 301/ 1441.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست