responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 188
الغير(1)فحاله حال الشكّ البدوي.

مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل‌

(3716)مسألة 9: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل(2). فلو تزوجها مع العلم بأنّها ذات بعل حرمت عليه أبداً

_______________________________

(1)و لا تعارضها أصالة عدم كونها في عدّة نفسه، لأنّها لا تصلح لإثبات موضوع البطلان والحرمة، أعني كونها في عدّة غيره. (2)لا يخفى ما في التعبير باللحوق من مسامحة واضحة، فإنّ التزوج بذات البعل موضوع مستقل للحرمة له أدلّته الخاصّة من النصوص، فلا وجه لجعله من لواحق التزوج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية.
و لعلّ الأصل في هذا التعبير ما ورد في القواعد من أنّه: لو تزوج بذات البعل ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم‌{1}، وتبعه على ذلك جماعة منهم الشهيد الثاني(قدس سره)في الروضة{2}و ولد العلّامة(قدس سره)في الإيضاح‌{3}.
إلّا أنّه من غير الخفي أنّه ناشئ من غفلتهم عن النصوص الواردة في المقام، وإلّا فلا وجه للقول بعدم وجود النص ومحاولة إثبات الحكم عن طريق إلحاقه بالتزوج من المعتدة، لكونه أوْلى بثبوت الحرمة، نظراً لأقوائية العلقة الزوجية في ذات البعل.
و كيف كان، فالحكم في المسألة كما أفاده(قدس سره)و ذلك لأنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف.
منها: ما دلّ على ثبوت الحرمة الأبدية مطلقاً، كمعتبرة أديم بن الحر، قال: قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): «التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً»{4}.
و منها: ما دلّ على جواز الرجوع فيما إذا كان الزوج جاهلاً، كصحيحة عبد الرّحمََن ابن الحجاج، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل تزوج امرأة ولها زوج‌

{1}قواعد الأحكام 2: 15.

{2}اللّمعة الدمشقية 5: 199.

{3}إيضاح الفوائد 3: 74.

{4}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 16 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست