responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 189
و هو لا يعلم، فطلقها الأوّل أو مات عنها ثم علم الأخير، أ يراجعها؟ قال: «لا، حتى تنقضي عدّتها»{1}.
فإنّها واردة في الجاهل، وقد دلّت على جواز رجوعه إليها بعد انقضاء عدتها، من غير تفصيل بين الدخول وعدمه.
فلو كنّا نحن وهاتين المعتبرتين لكان تخصيص الاُولى بما إذا كان الزوج عالماً متعيناً وبذلك كانت تنحلّ المشكلة، إلّا أنّ بإزاء الثانية صحيحتين لزرارة دلّتا على ثبوت الحرمة الأبدية بالدخول بالمرأة حتى ولو كان الزوج جاهلاً، وهاتان الصحيحتان هما: أوّلاً: صحيحته عن أبي جعفر(عليه السلام)في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: «تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً»{2}.
ثانياً: صحيحته عنه(عليه السلام)أيضاً، قال: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلقها، فاعتدّت ثم تزوّجت فجاء زوجها الأول، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها، وليس للآخر أن يتزوجها أبداً، ولها المهر بما استحلّ من فرجها»{3}.
فإنّهما واردتان في فرض الدخول بها، كما يظهر من قوله(عليه السلام)في الأُولى: «تعتدّ منهما جميعاً» وقوله(عليه السلام)في الثانية: «و لها المهر بما استحلّ من فرجها». فإنّه لو لم يكن الدخول بها مفروضاً لم يكن وجه لاعتدادها منه أيضاً، كما لم يكن وجه لاستحقاقها المهر بالنظر إلى ما استحلّ من فرجها، وقد دلّتا على ثبوت الحرمة الأبدية في هذا الفرض وهو الدخول مطلقاً، من غير تفصيل بين صورة علم الزوج بالحال وصورة جهله به.
إذن فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين هاتين الصحيحتين وصحيحة عبد الرّحمََن.

{1}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 16 ح 3.

{2}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 16 ح 2.

{3}الوسائل، ج 20 كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ب 16 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست