responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 187
نعم، لو تزوّجهما معاً حرمتا عليه في الظاهر، عملاً بالعلم الإجمالي‌[1](1).

مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة

(3715)مسألة 8: إذا علم أنّ هذه الامرأة المعيّنة في العدّة، لكن لا يدري أنّها في عدّة نفسه أو في عدّة لغيره، جاز له تزويجها، لأصالة عدم كونها في عدّة

_______________________________

والسرّ فيه أنّ نقض اليقين إنّما يكون بيقين مثله خاصة، وحيث أنّ اليقين السابق بكونهما معاً في العدّة كان يقيناً تفصيلياً، فلا يجوز نقضه باليقين الإجمالي بانقضاء عدّة إحداهما.
وبالجملة: فالعلم الإجمالي لا يصلح لمنع جريان الاستصحاب، ما لم تكن في جريانه مخالفة قطعية للمعلوم إجمالاً كما هو الحال في المقام فيحكم بمقتضاه بثبوت الحرمة الأبدية.
و على هذا الأساس كان التزامنا بنجاسة ملاقي أحد الإناءين اللذين كانا محكومين بالنجاسة، ثم علمنا بطهارة أحدهما إجمالاً. (1)بحدوث حرمة أبدية في إحداهما، ومقتضاه حرمتهما معاً ظاهراً. إلّا أنّ هذا العلم الإجمالي معارض بعلم إجمالي آخر، هو وجوب وطء إحداهما في فترة لا تزيد عن أربعة أشهر من حين العقد. ومن هنا يحصل للمكلف علم بثبوت حكم إلزامي في حقّه، لكنه لما كان مردداً بين الوجوب والحرمة، حيث يعلم إجمالاً إما بوجوب وطء كل منهما أو حرمتها عليه أبداً، فلا يمكن الاحتياط فيه لدورانه بين محذورين، فلا يمكنه وطؤهما معاً كما لا يمكنه ترك وطئهما معاً كما هو ظاهر المتن لاستلزامه المخالفة القطعية.
إذن فلا مناص إمّا من الرجوع إلى القرعة، وإما طلاق كلتيهما، أو الزوجة الواقعية منهما، فإنّه بذلك يتخلص من المخالفة القطعية، لأنّ طلاق إحداهما باطل في الواقع، والثانية ترتفع زوجيتها بالطلاق، فيترك حينئذٍ وطأهما معاً من دون أن يكون فيه أيّ محذور.

_______________________________________________________

[1] إلّا أنّ هنا علماً إجماليّاً آخر وهو العلم الإجمالي بحرمة وطء كل واحدة منها أو وجوبه قبل مضي أربعة أشهر، فيدور أمر كل منهما بين المحذورين فلا مناص عندئذ من الرجوع إلى القرعة في المقام أو إلى طلاق كلتيهما.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 32  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست