responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 425
و خصوص الخبر: عن رجل ضمن ضماناً ثمّ صالح عليه، قال: «ليس له إلّا الذي صالح عليه»(1)بدعوى الاستفادة منه أن ليس للضامن إلّا ما خسر.
و يتفرّع على ما ذكروه: أنّ المضمون له لو أبرأ ذمّة الضامن عن تمام الدَّين‌

_______________________________

ومن هنا فحيث إنّ الأمر بالضمان وإقدام الضامن عليه، لا يعني إلّا براءة ذمّة المدين من الدَّين واشتغال ذمّة الضامن به، فلا وجه للقول باقتضائه بنفسه للضمان واشتغال ذمّة المضمون عنه تجاه الضامن، إذ لا ملازمة بينهما بالمرّة.
و دعوى استلزام ذلك لتضرر الضامن، فيشمله حديث«لا ضرر».
واضحة الفساد، لما عرفت من قصور هذا الدليل عن شمول موارد الإقدام على الضرر، كما نحن فيه.
بل الضمان إنما يثبت في موارد أداء الضامن للدَّين بالسيرة العقلائية القطعية، فإنّ مقتضاها حتى مع الإغماض عن النصوص لزوم جبران الآمر للخسارة والنقص الواردين على مال الضامن المستندين إلى أمره، فإنّ هذه الناحية هي العمدة في الدليل على اشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن في المقام.
هذا مضافاً إلى كون هذا المطلب هو المستفاد من النصوص الواردة في المقام، على ما ستعرف بيانه. (1)و هو موثّق عمر بن يزيد، قال: سألتُ أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه، قال: «ليس له إلّا الذي صالح عليه»{1}.
و نحوه موثقة ابن بكير{2}.
حيث إنّ المستفاد من قوله(عليه السلام): «ليس له إلّا الذي صالح عليه» كون المصالحة وأدائه للأقل هي السبب في الضمان واشتغال ذمّة المضمون عنه له، وهو ما يعني براءة ذمّته قبل المصالحة والأداء كما هو واضح، وإلّا لكان الحكم إسقاطاً لما ثبت في ذمّة الغير، وهو ما يأباه ظاهر النص.

{1}الوسائل، ج 18 كتاب الضمان، ب 6 ح 1.

{2}الوسائل، ج 18 كتاب الضمان، ب 6 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست