responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 381
ثمّ على البطلان يكون الغرس لصاحبه(1). فإن كان من مالك الأرض، فعليه اُجرة عمل الغارس(2)إن كان جاهلاً بالبطلان‌[1](3). وإن كان للعامل، فعليه‌

_______________________________

ودعوى أنّ الجهالة في غير البيع لا تقتضي البطلان، لعدم الدليل عليه.
مدفوعة بأنّ ذلك إنما هو فيما لا دخل له في مالية الشي‌ء، وإلّا فلا يصحّ العقد معها.
الثالثة: مجهولية المنفعة التي يسلّمها المالك للغارس بالتمليك أو الإذن، فيما إذا كان عوض عمله منحصراً في انتفاعه بالأرض بحيث لم يكن قد اشترط له الحصّة من الأرض، فإنّ هذه المنفعة مجهولة لعدم تحديدها بحدّ معيّن. ومعه فلا مجال للحكم بصحتها.
و الحاصل أنّ الحكم بصحة المغارسة يحتاج إلى الدليل الخاص، وحيث أنه مفقود فالأصل هو الفساد.
ثمّ إنّ الحكم بالصحة على تقدير تسليمه، إنما يتمّ فيما إذا كانت الأشجار معلومة من حيث الكمّ والجنس، وإلّا فلا مجال للحكم بها، إذ لا موقع للحكم بصحة ما لا واقع له أصلاً. (1)لعدم الموجب لانتقاله عنه إلى غيره، فإنّ السبب المتصوّر إنما هو العقد والمفروض الحكم ببطلانه وعدم تأثيره شيئاً. (2)لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانية. وحيث لم يسلّم له العوض المسمّى، تثبت له اُجرة المثل، لئلا يذهب عمله المضمون هدراً. (3)بل ومع العلم به أيضاً، لما عرفته في غير موضع من أنّ العلم بالفساد لا يلازم تبرع العامل بالعمل، فإنه إنما يقدم على القيام بالعمل مضموناً على المالك، حتى مع علمه بعدم إمضاء الشارع لذلك العوض.
نعم، حيث حكم على العقد بالبطلان، لا يستحق العامل العوض المسمى والضمان المعيّن في العقد، وإنما ينتقل حقّه إلى بدل عمله وأُجرة مثله.

_______________________________________________________

[1] بل مع العلم به أيضاً فيه وفيما بعده.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست