responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 382
أُجرة الأرض للمالك(1)مع جهله به(2). وله الإبقاء بالأُجرة(3)أو الأمر بقلع الغرس(4)أو قلعه بنفسه(5)و عليه أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع(6).

_______________________________

(1)لاستيفائه لمنافعها وتصرّفه فيها مضموناً عليه. (2)ظهر الحال فيه مما تقدّم في نظيره. (3)أو مجّاناً مع التراضي. فإنّ الملك لهما، فالأرض للمالك والغرس للعامل، فالحقّ لا يعدوهما. (4)لسلطنته على أرضه، فله مطالبته بتخلية ملكه عن مال لا يعود إليه. (5)فإنّ جواز تخليته لملكه عن مال الغير من حقوق المالكيّة المملوكة له، فله مباشرتها بنفسه وليس للغارس منعه عنها، كما هو الحال في غير الأشجار من الأموال.
ثمّ هل يكون هذا الحقّ في طول أمره للعامل بالتخلية وامتناعه عنها، أو في عرضه بحيث يكون له مباشرتها ابتداءً وقبل مراجعة العامل؟ الظاهر هو الثاني، فإنه مسلّط على ماله، وليس للغارس حق في الإبقاء كي يتوهّم منافاة التخلية لسلطنته على الأشجار. فهو نظير ما يذكرونه فيما إذا دخل مال الغير في ملكه بغير إذنه، كما لو دخل بعض القطيع إلى داره، فإنه يجوز له إخراجه ابتداء وقبل مراجعة مالكه وأمره بذلك، ولا يعدّ ذلك منافياً لسلطنة صاحبه عليه، بعد أن لم يكن لصاحبه حقّ وسلطان في إبقائه في ذلك المكان. (6)هذا إذا لم يباشر العامل القلع بنفسه، وإلّا فلا وجه للضمان، فإنّ العيب إنما حصل بفعله هو، فلا يكون مضموناً على غيره وإن كان ذلك نتيجة لمطالبته إيّاه وأمره به، فإنه حقّ له فليس لأحد منعه منه.
و كذا الحال فيما إذا امتنع العامل عن تخلية أرضه، فرفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه، فأمره الحاكم بالتخلية. فإنه أيضاً لا يستتبع الضمان، نظراً لأنّ الحاكم وليّ الممتنع، فيكون حال الفعل الصادر منه عن أمره، حال مباشرة العامل للقلع بنفسه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست