responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 380
نعم، حكي عن الأردبيليّ وصاحب الكفاية الإشكال فيه، لإمكان استفادة الصحة من العمومات. وهو في محلّه(1)إن لم يتحقّق الإجماع.

_______________________________

(1)بل الصحيح هو القول بالفساد، لعدم إمكان التمسك بالعمومات في المقام من جهات: الاُولى: إنّ ظاهر العمومات والإطلاقات اتحاد زمان الإنشاء والمنشأ، بحيث يكون الأثر فعلياً ومتحققاً مقارناً للإنشاء في زمانه، ولذا قلنا بعدم صحة بيع داره في غير الآن أو إطلاق زوجته كذلك.
و حيث إنّ هذا الشرط غير متوفّر في المقام، إذ المغارسة على ما هو ظاهر تعريف الماتن(قدس سره)و غيره لها إنما تقتضي استقلال مالك الفسلان بملكيّتها قبل غرسها وكون شركتهما في المغروس، وهو من إنشاء ملكيّة الأمر المتأخر حيث يكون الإنشاء فعلياً في حين إنّ المنشأ الملكيّة إنما يكون بعد الغرس، فلا تشمله العمومات ولا يمكن الحكم بصحتها.
وبعبارة اُخرى: إنّ ظاهر العمومات اعتبار اتصال المنشأ وما يحكم بانتقاله بموجب العقد، بالإنشاء والعقد نفسه. وحيث إنّ هذا مفقود في المغارسة، باعتبار أنها مستلزمة للتفكيك بين الإنشاء والمنشأ، فلا تشمله العمومات.
و لا يقاس ذلك بباب الإجارة، حيث لا خلاف في صحّة إجارة الدار أو غيرها في الشهر القادم أو السنة القادمة من الآن.
فإنه توهم فاسد، إذ لا انفكاك بين الإنشاء والمنشأ والعقد والملكيّة فإنهما متحدان زماناً، غاية الأمر أنّ المُملَّك بالفتح بالعقد هو المنفعة المتأخرة، ولا ضير في ذلك بعد أن كانت المنافع بأجمعها الموجودة بالفعل واللّاحقة مملوكة للمالك.
الثانية: جهالة فترة الملكيّة، حيث لا حدّ للعمل الذي التزم به الغارس بالنسبة إلى الأشجار، فإنه غير موقت بوقت معيّن. ومن هنا فإن كان مبهماً فلا مجال للحكم بصحّة ما لا واقع له، وإن كان موقّتاً ببقاء الأشجار حكم ببطلانها لمجهولية تلك الفترة. ـ
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست