responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 18
ليصرفه في الزراعة مثلاً ويكون الربح بينهما، تشكل صحته(1)إذ القدر المعلوم من الأدلّة هو التجارة. ولو فرض صحة غيرها للعمومات، كما لا يبعد[1](2)لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة.

العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به‌

العاشر: أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به، مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير، أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير، وإلّا فلا يصحّ‌[2](3)لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل، فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة.
و حينئذٍ فيكون تمام الربح للمالك، وللعامل اُجرة عمله‌

_______________________________

وجعله في يده، إلّا أن التقييد وارد في كلام السائل دون جوابه(عليه السلام)، فلا يدلّ على اعتبار كونه في يد العامل، وعدم صحتها عند الخلاف.
على أنّ بعض النصوص مطلقة. ففي بعضها: (الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعاً والربح بيني وبينك){1}. وفي بعضها: (الرجل يعمل بالمال مضاربة){2}و غيرها. فإنّ هذه التعابير إن لم تكن ظاهرة في كون المال في يد المالك، فلا أقلّ من كونها عامة لكلا الطرفين. (1)لاختصاص المضاربة، على ما يستفاد من نصوصها، بالاسترباح بالتجارة. (2)بل هو بعيد، لما عرفت من عدم تمامية العمومات، واحتياج الحكم بالصحة في هذه المعاملات إلى الدليل الخاص، وحيث انه مفقود، فالقاعدة تقتضي البطلان. (3)فيه إشكال، بل منع. فإنّ المضاربة كغيرها من العقود تنحل إلى عقود متعددة على أجزاء رأس المال، وإن كانت بحسب الإنشاء واحدة حالها في ذلك حال سائر العقود.

_______________________________________________________

[1] بل هو بعيد. [2] لا تبعد الصحّة في المقدار الذي يقدر العامل على الاتجار به.

{1}الوسائل، ج 19 كتاب المضاربة، ب 3 ح 1.

{2}الوسائل، ج 19 كتاب المضاربة، ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست