responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 19
و من هنا فحيث إنّ المفروض أن العامل ليس بعاجز عن التجارة بجميع أجزاء ذلك المال وإن كان عاجزاً عن الاتجار بمجموعه، فلا موجب للحكم بالبطلان من رأس وفي جميع المال، بل يتعين الحكم بالصحة فيما يقدر عليه، والبطلان فيما يعجز عنه. فإنه لا محذور فيه سوى توهم أنّ الجهالة بالمقدار المقدور يستتبع الغرر الموجب لبطلان العقد، إلّا أنك قد عرفت ما في هذا التوهم، حيث لا غرر فلا موجب للحكم بالفساد.
نعم، لو كانت اُجرة المثل في الخارج أقلّ من الربح المجعول للعامل، وكان المالك حين العقد جاهلاً بعجز العامل عن الاتجار ببعض المال، كان له الخيار في فسخ العقد من رأس، لتخلف الشرط، وهو انضمام المضاربة بكل جزء بالمضاربة بالجزء الآخر كما هو الحال في سائر موارد تبعض الصفقة. فيثبت للعامل اُجرة مثل عمله حينئذٍ، أو إمضاء العقد في ذلك الجزء، فيكون له ما اتفقا عليه من النسبة. وأما الحكم بالبطلان من رأس كما أفاده الماتن(قدس سره)، فلا وجه له ولا يمكن المساعدة عليه.
و بعبارة اُخرى نقول: إن المقدار المقدور، تارة يكون متميزاً عن غير المقدور وأُخرى لا يكون كذلك.
ففي الأوّل: لا ينبغي الشك في صحة المعاملة بالنسبة إلى المقدار المقدور، فإنه من ضم المعاملة الصحيحة إلى المعاملة الفاسدة. نظير بيع الخنزير والشاة جملة، أو بيع ماله ومال غيره كذلك، فإنها تتبعض لا محالة، فتبطل في الخنزير ومال الغير، وتصحّ في الشاة وماله.
و هذا جارٍ في الإجارة أيضاً، فإنه لو آجره لعملين أحدهما مقدور والآخر غير مقدور دفعة، صحّت بالنسبة إلى المقدور، وبطلت بالنسبة إلى غيره.
و الحاصل إنَّ ضمَّ معاملة صحيحة إلى أُخرى فاسدة، لا يوجب البطلان بالنسبة إلى الصحيحة، بل تنحلّ المعاملة الواحدة إلى معاملتين، فتصحّ بالنسبة إلى الواجدة للشرائط، وتبطل بالنسبة إلى غيرها.
و منه يتّضح فساد ما ذكره(قدس سره)من عدم استحقاق العامل شيئاً من الربح فإنّ له النسبةَ المتَّفقَ عليها من ربح ما اتّجر به، لانكشاف كونه مقدوراً وصحيحاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست