responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 164
يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير(1)على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل. وكذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير، مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال.

العاشرة: يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه‌

[3469]العاشرة: يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه(2)

_______________________________

يقال إنّ مراده(قدس سره)إنما هو جواز ذلك إذا كان الولي أباً كان أو جدّاً قاصداً بتصرّفه هذا المضاربة، وإلّا فهو من سهو القلم لا محالة. (1)لعموم ولايتهما، وعدم الفرق بين صدور الفعل عنهما بالمباشرة أو التسبيب ما دام أنه في مصلحة الصغير. (2)و الذي يمكن أن يستدلّ به على هذا المدعى، مع قطع النظر عن النص الخاص، أحد أمرين: الأوّل: شمول دليل الولاية له، بدعوى أنه غير مختص بتصرفاته في حياته وعمومه لما يكون متأخراً عن وفاته أيضاً.
الثاني: إطلاقات أدلّة نفوذ الوصية، ودعوى شمولها لوصيتهما بالاتجار بمال الصبي بعد موتهما، فإنّ مقتضاها صحّة مثل هذه الوصية ونفوذها.
و الذي يظهر من الماتن(قدس سره)هنا وفي ذيل المسألة، أن مستنده في ذلك إنما هو الأمر الثاني دون الأوّل، إذ لا إطلاق ولا عموم يشمل تصرفاتهما بعد موتهما، بل لهما التصرّف في مال الصغير ما داما على قيد الحياة، وأما بعد موتهما فلا ولاية لهما عليه في شي‌ء.
و مما يشهد لذلك أعني كون مستنده(قدس سره)في ذلك هو الأمر الثاني أنه(قدس سره)لم يخصّ الحكم بالصغار، بل عمّمه للكبار أيضاً، مع الالتزام بثبوت الخيار لهم باعتبار أنّ المضاربة من العقود الجائزة، والحال أنه لا ولاية لهما على الكبار جزماً.
و كيف كان، فما أفاده(قدس سره)لا يمكن المساعدة عليه بالنسبة إلى الصغار
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست