responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 165
بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره، مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه. وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين(1).
كما أنه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه(2)بأن يتّجر الوصي به، أو يدفعه إلى غيره مضاربة، ويصرف حصّة الميت في المصارف المعيّنة للثلث.

_______________________________

فضلاً عن الكبار، إذ لا يوجد في أدلّة الوصية إطلاق يشمل الوصية التي لا ترجع إلى الميت وأمواله، فإنها وبأجمعها واردة في الوصايا الراجعة إلى الميت نفسه وأمواله.
و من هنا فلا تنفذ إلّا في الثلث مما يملك، وأما الزائد عنه فهو وصيّة في مال الغير على ما دلّت عليه النصوص. ولذا لم يلتزم أحد بنفوذ الوصية بالحج مجاناً، أو الوصية بالاتجار بما يصل إليه منه بالشي‌ء المعيّن، فإنه لا يلزمه شي‌ء من ذلك إجماعاً، وليس ذلك إلّا لكونها وصية متعلقة بمال الغير.
و من هنا فلا مجال للالتزام بصحّة مثل هذه الوصية ونفوذها بالنسبة إلى الصغار فضلاً عن الكبار، فإنها إذا لم تتم بالنسبة إليهم، فعدم تماميتها في الكبار يكون بطريق أولى.
هذا كله بالنسبة إلى ما تقتضيه القواعد الأوّلية، ومع قطع النظر عن النصوص الخاصة. وأما مع الالتفات إليها، فلا بأس بما التزم به(قدس سره)بالنسبة إلى الصغار خاصة، على ما سيأتي بيانه عند تعرضه(قدس سره)للروايات. (1)الفرق بين هذه الصورة وسابقتها يكمن في أنّ متعلق الوصية في الأُولى هي أموال الصبي الموجودة حال الوصية، في حين أن متعلقها في الثانية هو خصوص ما ينتقل إليه من الأب أو الجد بالإرث.
و كيف كان، فالحكم في الصورتين واحد. (2)بلا خلاف فيه. ويقتضيه ما عرفت من شمول أدلّة نفوذ الوصية له.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست