responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 119
إليها، فمقدار الخسران الشائع فيها لا ينجبر بهذا الربح، فرأس المال الباقي بعد خسران العشرة في المثال المذكور لا يكون تسعين، بل أقل منه بمقدار حصّة خسارة العشرة المأخوذة، وهو واحد وتسع، فيكون رأس المال الباقي تسعين إلّا واحد وتسع، وهي تسعة وثمانون إلّا تسع.
و كذا لا وجه لما ذكره بعضهم في الفرض الثاني، أن مقدار الربح الشائع في العشرة التي أخذها المالك لا يجبر الخسران اللّاحق، وأن حصّة العامل منه يبقى له ويجب على المالك ردّه إليه(1)فاللّازم في المثال المفروض عدم بقاء ربح للعامل بعد حصول الخسران المذكور، بل قد عرفت سابقاً أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كلٌّ حصّته من ثمّ حصل خسران، أنّه يستردّ من العامل مقدار ما أخذ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ‌[1](2)قبل القسمة، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض‌[2]

_______________________________

وإن كان بعنوان كونه من مجموع رأس المال والربح، فالأمر كذلك، إذ الربح الحاصل عند الفسخ في البعض ينقسم على ذلك والباقي بالنسبة، ومعه يكون للعامل حصّة فيما أخذه المالك لا محالة، ويعتبر ذلك ديناً في ذمّته.
و عليه فإذا خسرت المعاملة في الباقي بعد ذلك، لم يكن وجه لإرجاع ما ملكه العامل وأقرضه للمالك إلى رأس المال وجبر الخسارة به.
و الحاصل أنه لا وجه لجبران الخسران اللاحق بالربح السابق على الفسخ، بلا فرق فيه بين كون الفسخ في الكل أو البعض. (1)لكنك قد عرفت أنّه الصحيح، ولا مناص من الالتزام به. (2)إلّا أنّك قد عرفت فيما مضى أنّه لا وجه للجبران، لا سيما إذا كانت الخسارة بعد القسمة، حيث يستقر ملك كل منهما على ما في يده.

_______________________________________________________

[1] تقدّم أنّه لا يتدارك الخسران بعد الفسخ بالربح السابق مطلقاً حتى قبل القسمة. [2] مرّ أنّه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض، ثمّ إنّ ظاهر كلامه أنّ تدارك الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض على العامل، وقد تقدّم منه عدم وجوبه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 31  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست